ابن أبي جمهور الأحسائي
75
عوالي اللئالي
( 37 ) وروى محمد بن إبراهيم قال : كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب ؟ فكتب : ( مكروهة ) ( 1 ) . ( 38 ) وروى محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر مالا يؤكل لحمه ، أو تكة حرير محض ، أو تكة من وبر الأرانب ؟ فكتب : ( لا تحل الصلاة في الحرير المحض ، وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه أن شاء الله تعالى ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 39 ) وروى محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض ، أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب : ( لا تحل الصلاة في حرير محض ) ( 4 ) . ( 4 ) وروى زرارة ، عن الباقر عليه السلام انه سمعه ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء ، الا ما كان حريرا مخلوطا بخز ، لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن .
--> ( 1 ) التهذيب : 2 ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان ومال لا يجوز الصلاة فيه من ذلك ، حديث 12 . ( 2 ) التهذيب : 2 باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك ، حديث 18 . ( 3 ) هذه الروايات السبع لم يكن فيها ما هو مقبول بين الأصحاب الا رواية ابن بكير الموثقة ، لموافقتها لإجماعهم . فإنهم أجمعوا على أن كلما حرم أكله لم يصح الصلاة في شئ منه . وان ما حل أكله صحت الصلاة في كل شئ منه ما خلا دمه ومنيه وميتته ، ولم يخلفوا هذه القاعدة لا في الخز ، فإنه مستثنى باجماعهم أيضا . وما سوى ذلك مما ورد في هذه الروايات وإن كان فيها ما هو صحيح ، الا انها متعارضة ، وفيها ما هو غير معلوم الصحة فوجب طرحها إلى المتيقن ( معه ) . ( 4 ) الفروع : 3 ، كتاب الصلاة ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره ، حديث 10 .